طباعة هذه الصفحة

رئاسيات 18 أفريل: انقضاء آجال إيداع ملفات الترشح منتصف الليل من اليوم الأحد

الشعب/واج

تنقضي، يوم الأحد منتصف الليل، الآجال التي حددها المجلس الدستوري لإيداع ملفات الترشح الخاصة برئاسيات 18 أبريل المقبل.

و بلغ عدد الذين أودعوا ملفات ترشحهم تحسبا للمشاركة في هذا الموعد الانتخابي ستة مترشحين لغاية الآن، حيث كان رئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود أول من افتتح عملية الإيداع الخميس المنصرم، متبوعا بكل من عبد الحكيم  حمادي و رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد و رئيس حزب النصر الوطني محفوظ عدول و حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة و كذا المترشح الحر علي غديري.

و لم ترد في الدستور أو في قانون الانتخابات الكيفية التي يتم بها إيداع ملفات الترشح لدى المجلس الدستوري، باستثناء المادة 139 من القانون المذكور التي تنص فقط على أنه "يتم التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري مقابل تسليم وصل".

و سيكون على المجلس الدستوري الفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية من خلال إصدار قرار يوجه إلى المعني بالأمر فور صدوره، و هذا في أجل أقصاه عشرة أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح، حسب ما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 

و قد فصّل القانون الأسمى للبلاد في مادته 87 في مجموع الشروط التي يتعين اكتمالها لدى المترشح لرئاسة الجمهورية بحيث "لا يحق أن ينتخب (...) إلا المترشح الذي لم يتجنس بجنسية أجنبية و يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط و يثبت الجنسية الجزائرية الأصلية  للأب و الأم".

و يتعين على المعني أيضا أن "يدين بالإسلام و يكون عمره 40 سنة كاملة يوم الانتخاب و أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية و السياسية"، و كذا أن "يثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط".

كما تتضمن قائمة الشروط أيضا أن "يثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة 10 سنوات على الأقل قبل إيداع الترشح" و "عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942" فضلا عن تقديمه لتصريح علني بممتلكاته العقارية و المنقولة داخل الوطن و خارجه.

و يتضمن طلب التسجيل لدى المجلس الدستوري اسم المعني و لقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه، يكون مرفقا بملف يحتوي على جملة من الوثائق التي تثبت توفره على الشروط سالفة الذكر.

كما تشمل الوثائق المطلوبة أيضا "شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها بالنسبة للمولودين بعد عام 1949"، مع تقديم تعهد كتابي يحمل توقيعه يتضمن الآتي: "عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية و العربية و الأمازيغية و العمل على ترقيتها و احترام مبادئ أول نوفمبر سنة 1954 و تجسيدها و احترام الدستور و القوانين المعمول بها و الالتزام بالامتثال لها و تكريس مبادئ السلم و المصالحة الوطنية و نبذ العنف كوسيلة للتعبير و/أو العمل السياسي و الوصول و/أو البقاء في السلطة و التنديد به و احترام الحريات الفردية و الجماعية و احترام حقوق الإنسان و رفض الممارسات الاقطاعية و الجهوية و المحسوبية".

و يضمن التعهد أيضا "توطيد الوحدة الوطنية و الحفاظ على السيادة الوطنية و التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية و تبني التعددية السياسية و احترام التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري و الحفاظ على سلامة التراب الوطني و احترام مبادئ الجمهورية".

كما يجب على المترشح أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل و موزعة عبر 25 ولاية على الأقل أو قائمة تتضمن 60.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية يجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، مع اشتراط ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع.

و كان باب التصريحات بالترشح قد فتح عقب استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة بتاريخ 18 يناير الفارط هي المرحلة التي دامت 45 يوما وفقا لما تنص عليه المادة 140 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات.

و جدير بالذكر أنه وعقب موافقة المجلس الدستوري على الترشيحات لا يقبل و لا يعتد بانسحاب المترشح "إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني"، بحيث يتم في هاتين الحالتين منح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد "لا يمكن أن يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع"، أما في حالة حدوث إحدى الحالتين بعد موافقة المجلس على قائمة المترشحين و نشرها في الجريدة الرسمية، فـ"يتم تأجيل الانتخابات لمدة أقصاها 15 يوما".