دعت مديرية التجارة لوهران التجار والأعوان الاقتصاديين المستفيدين من رخص التخفيضات الشتوية إلى احترام القوانين المنظمة لهذا النوع من التجارة التي تم تقنينها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 215 / 06 المؤرخ في 18 جوان 2006، رافضة أي بيع بالتخفيض «المزيف» الذي يتنافى مع الشروط والكيفيات المتعارف عليها.
أوضح فراني نبيل محافظ رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية بمديرية التجارة لوهران أن تحديد تاريخ البيع بالتخفيض يأتي بموجب قرار من الوالي، وذلك بعد التشاور مع مديرية التجارة والجمعيات المهنية، وذلك تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق لـ18 جوان 2006 والمحدد لشروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض وكذا البيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود.
ولفت محدّثنا إلى أن ترخيص التخفيضات، وفق الشروط المنصوص عليها، لا يسمح به إلا مرتين في السنة ولمدة ستة أسابيع متواصلة خلال فصلي الشتاء (جانفي - فيفري) والصيف (جويلية - أوت)، وتحدد هذه التواريخ بقرار ولائي، بناءا على اقتراح من مدير التجارة وبعد استشارة جمعيات حماية المستهلك، منوّها في الوقت نفسه إلى أنّ موسم تخفيضات الفترة الشتوية بوهران انطلق رسميا بتاريخ 18 جانفي إلى غاية 28 فيفري وبلغ عدد الرخص التي قدمتها الوصاية للتجار والأعوان الاقتصاديين إلى حد الساعة 42 رخصة على مستوى مدينة هران.
واستنادا إلى نفس المصدر، فإنّ البيع بالتخفيض حددته المادة 21 تطبيقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 02-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى 1425 الموافق لـ23 يونيو 2004، المتعلق بكيفية ممارسة الأنشطة المتعلقة بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، والتي تنص على أنّ البيع بالتخفيض هوالبيع بالتجزئة المسبوق أوالمرفق بالإشهار والذي يهدف إلى بيع السلع المودعة في المخازن بصفة سريعة، ولا يجوز أن يشمل البيع بالتخفيض إلا السلع التي يشتريها العون الاقتصادي منذ 3 أشهر على الأقل ابتداء من تاريخ بداية فترة البيع بالتخفيض. أي أن تكون البضاعة مخزنة على الأقل 3 أشهر لتفادي البيع بالتخفيض المزور.
وقال فراني «إن التخفيضات هدفها الأول والأهم هو إتاحة الفرصة للتجار لتنشيط وترقية أنشطتهم، وكذا منح الفرصة للمستهلك لاقتناء مختلف السلع والحصول على خدمات متنوعة وبأسعار متنوعة ومعقولة، محذّرا في الوقت نفسه من إجراءات عقابية ستتخذ ضد التجار المخالفين الذين يعلنون عن التخفيضات دون الحصول على الرخصة، وذلك وفقا للقانون الصادر في 23 جويلية 2004 المشار إليه سابقا.
جدير بالذكر أنّ المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك استقبلت أكثر من 200 تبليغ خلال الموسم الفارط 2018، أغلبها من المدن الكبرى، ويأتي على رأسها عمليات الغش والتحايل في بعض المحلات القديمة للألبسة والأحذية، التي تعمد إلى رفع الأسعار عن حدها قبل موسم «الصولد»، وذلك حتى تستقر على قيمة محددة، تخدم التاجر بصفة خاصة، فضلا عن اعتماد اللافتات والملصقات الجذابة دون القيام بأي تخفيض حقيقي في الأسعار.
كما أنّ أغلب السلع المعروضة وخاصة (المُنتجة محليا) موديلات قديمة ونوعيتها رديئة، وغيرها من المخالفات الأخرى، حسب تصريحات مصادر الشعب من المنظمة.