طباعة هذه الصفحة

لوح : انشاء قطب جزائي مالي ذي اختصاص وطني لدى مجلس قضاء الجزائر في إطار مكافحة الفساد

الشعب

استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات تحت رئاسة عمار جيلاني، رئيس اللجنة، إلى وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح، الذي قدّم، اليوم الاثنين 21 جانفي 2019، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، عرضا حول مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم 1427 الموافق لـ 20 فبراير عام 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

في مستهل اللقاء، حرص رئيس اللجنة عمار جيلاني، على التذكّير بأن الجزائر، إدراكا منها بخطورة الفساد، الذي أصبح ظاهرة عالمية عابرة للقارات، سعت إلى وضع آليات لمكافحته، تجلّت بشكل واضح في المصادقة عام 2004، على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد المبرمة في ميريدا بالمكسيك، وكذا في سن القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 .

وأفاد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح ، خلال عرضه، بأن مشروع القانون المقدم أمام اللجنة جاء لتكييف القانون رقم 06-01 المذكور آنفا مع أحكام التعديل الدستوري لسنة 2016 والذي تنص المادة 202 منه على انشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد ومكافحته كسلطة إدارية مستقلة تتولى طبقا للمادة 203 مهمة اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد.

وأشار الوزير في هذا السياق بأن النص القانوني قائم على إجراءات جديدة من بينها انشاء قطب وطني جزائي مالي ذي اختصاص وطني لدى مجلس قضاء الجزائر، يتولى البحث والتحري والمتابعة والتحقيق في الجرائم المالية شديدة التعقيد وكذا الجرائم المرتبطة بها المتعلقة بالفساد والغش والتهرب الضريبيين وتمويل الجمعيات والجرائم المرتبطة بالصرف وبالمؤسسات المالية والبنكية وكذا انشاء وكالة وطنية لتسيير العائدات المحجوزة أو المجمدة أو المصادرة في إطار مكافحة الفساد.

ومن بين الأحكام الجديدة التي وردت في مشروع القانون، حسب ما ذكر ممثل الحكومة، حماية الشخص المبلغ عن الفساد من أي إجراء يمس بوظيفته أو ظروف عمله، مشيرا في هذا الإطار إلى مكانية لجوؤه إلى قاضي الاستعجال لوقف الاجراءات التي اتخذت ضده دون الاخلال بحقه في طلب التعويض.

وقد تمحورت انشغالات النواب خلال المناقشة حول ضرورة تحديد المعايير القانونية للفساد والغش، إضافة إلى التساؤل حول الماهية من وجود قطب وطني جزائي مالي وغياب أقطاب جهوية، مشيرين في ذات الإطار إلى أن المواد المتعلقة بحماية المبلغين غير محفزة بشكل كاف على التبليغ.