طباعة هذه الصفحة

إضافة إلى إجراءات الدور الأول والثاني لرئاسيات 2019

صدور مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة في الجريدة الرسمية

جلال بوطي

صدر، أمس، في العدد الأخير للجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الهيئة الناخبة يوم 18 أبريل 2019، وكذا الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، بداية من هذا الأربعاء إلى غاية 6 فيفري القادم.
تضمن العدد الأخير رقم 03 من السنة السادسة والخمسين مؤرخ في 17 جانفي سنة 2019، استدعـاء الهيئة الانتخابية للاستحقاقات الرئاسية، وأكد المرسوم أن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10المؤرخ في 22 ذي القعــدة عام 1437 الموافــق 20 غشت سنة 2016 لاسيما المواد 14 و136 و146 منه، المتعلقّ بنظام الانتخابات، يرسم ما يأتي: المادة الأولى : تستـدعـى الـهـيئـة الانـتـخـابـيـة لانـتخاب رئيس الجمهورية يوم الخميس 18 أبريل سنة 2019.
وحسب المرسوم فان إجراء الدور الثاني يكون في اليوم الخامس عشر بعد إعـلان المجلس الدستوري نتائج الدور الأول، وأكد المرسوم الشروع  في المـراجــعـة الاستــثــنائيــة للــقــوائــم الانتخابية ابتداء من يوم الأربعاء 23 جـانفي سنة 2019 وتختتم يوم الأربعاء 6 فبراير سنة 2019، حسب ما تنص عليه المادة 02 من قانون الانتخابات.
وفيما يتعلق بالتسجيل في القوائم الانتخابية فإن القانون العضوي للانتخابات ينص في الفقرة الثانية من المادة التاسعة أنه بـالـنـسـبـة للانـتـخـابـات الـرئـاسـيـة والانـتـخـابات الـتشـريعـيـة والاستـشـارات الاستـفتائـية يـتم الـتسـجيل في الـــقــائــمـــة الانــتــخـــابــيــة للممثليات الــدبـلوماســيـة والقنصلية الجزائرية الموجودة في بلد إقامة الناخب،
 كما يمكن لأعــضـــاء الجــيش الـــوطــني الـــشــعــبي والأمن الـــوطـــني والحـــمــايـــة المـدنـــيــة ومـــوظـــفي الجـــمــارك الـــوطـــنـــيـــة ومــــصـــالح الـــســــجـــون الـــذين لا تـــتــــوفـــر فـــيـــهم الـشـروط المحـددة في المـادّة 4 من القانون العضوي أن يـطـلـبـوا تـسـجـيـلـهم في الـقائمة الانتـخابية لإحدى الـبلديات المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون العضوي وذلك حسب المادة العاشرة من نفس القانون.
و يـــســجـل في الــقـــائــمـــة الانــتــخـــابــيـــة وفــقــا لأحــكــام هـــذا الــقــانــون الــعـــضــوي حسب المادة 11 كل من اســتـــعــاد أهــلــيــته الانـتــخــابـيــة إثــر رد اعـتــبــاره أو رفع الحــجـر عــنه أو بــعـد إجراء عفو شمله.