سيخضع كل مستفيد من قطعة ارض مهيأة ذات طبيعة صناعية ظلت غير مستغلة خلال مدة تفوق ثلاث (03) سنوات، لرسم سنوي يقدر بـ 5 بالمائة من القيمة التجارية للقطعة الأرضية المعنية، حسبما ورد في مرسوم تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 77.
يحدد هذا المرسوم شروط و كيفيات تطبيق احكام المادة 76 من قانون المالية التكميلي لـ 2015، المعدلة و المتممة، و المستحدثة لرسم يقع على عاتق كل مستفيد من قطعة ارض مهيأة ذات طبيعة صناعية موجودة على مستوى المناطق الصناعية أو مناطق النشاط، و معروضة في السوق عن طريق التنازل من طرف المؤسسات العمومية للتهيئة و بقيت غير مستغلة.
كما أوضح المرسوم التنفيذي أن هذا الرسم يطبق سنويا على كل مستفيد من قطعة ارض بقيت غير مستغلة خلال مدة تفوق ثلاثة (03) سنوات ابتداء من تاريخ منحها للمستفيد.
و يحدد مبلغ هذا الرسم بـ 5 بالمائة من القيمة التجارية للقطعة الأرضية المعنية، يضيف نفس المصدر.
« ويقصد بالقطعة الأرضية المهيأة، بمقتضى هذا المرسوم، كل قطعة أرض مزودة بشبكات طرق و صرف صحي و بالماء الصالح للشرب» ، و جاء أيضا في المرسوم أن «القطعة الأرضية غير المستغلة تعد كل قطعة ارض محل مشروع استثماري لم يدخل مرحلة الاستغلال كليا أو جزئيا».
و يقصد بالاستغلال الجزئي، كل مشروع بلغ مستوى اقتناء وسائل انتاج التي تسمح بالإنتاج ولو جزئيا، وفقا للمعايير و الشروط المحددة بموجب التشريع و التنظيم المنظمين للنشاط الممارس و الذي من أجله خصصت القطعة الأرضية.
كما اضاف المرسوم أن مصالح المديرية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميا الزم بالقيام بزيارات على مستوى المناطق الصناعية و مناطق النشاط من اجل التحقق و المراقبة التي يرونها ذات اهمية بهدف القيام بإحصاء سنوي لقطع الاراضي غير المستغلة.
تخول مصالح المديرية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميا لجمع كل المعلومات لدى الإدارات و الهيئات المختصة التي تسمح لها بتحديد هوية مالك القطعة الارضية غير المستغلة.
كما يمكن لمصالح المديرية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميا طلب تسخير القوة العمومية من طرف الوالي المختص إقليميا في حالة عرقلة ممارسة المعاينة.
تعاين مصالح المديرية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميا حالة عدم استغلال القطعة الأرضية بموجب محضر معاينة.
من جهة اخرى، ينص المرسوم على ان تحصيل هذا الرسم المقدر بـ 5 بالمائة لا يعفي المستفيد من القطعة الارضية من متابعات قضائية محتملة من اجل فسخ الصفقة.